← حلية الأولياء لأبي نعيم
حلية الأولياء لأبي نعيم
#9946 ضعيف 7 : 98 ☰ سفيان الثوري
A− A+

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ° ، ثنا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ , وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً , لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهُ أَوْ يَنْصُرَهُ , فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ " ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد