5 ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ الْمَدَنِيُّ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ فَيَفُكُّهُ عَدْلُهُ أَوْ يُهْلِكُهُ جَوْرُهُ " قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَوَالِي الْوُلاةِ زَادَ اللَّهُ عُلاهُ عُلُوًّا وَبَهَاءَهُ سُمُوًّا وَبِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ رَعِيَّتِهِ حَتَّى لا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْلِيدَ لِلْحِسْبَةِ لا يَسْتَحِقُّهَا إِلا الْكَامِلُ فِي فُنُونِ الْفَضْلِ ، وَالْحَامِلُ لِعُيُونِ الْعَدْلِ ، وَمَنْ كَانَ بِشَرَائِطِهَا وَمَعَالِمِهَا جَاهِلا كَيْفَ يَكُونُ لأَثْقَالِهَا حَامِلا ، وَفِي إِقَامَةِ حُدُودِهَا عَادِلا ، وَأَنْهَى إِلَى عَالِي الْحَضَرَةِ الْمَحْرُوسَةَ رَعَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ بَعْضَ الْمَأْثُورِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَفِي مَعْنَاهُ