حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ° ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ° ، ثنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ° ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، ثنا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ ° ، ثنا سَعِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، أَنّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ° ، حَدَّثَهُمْ أَنّ أُمَّ سُلَيْمٍ ° ، حَدَّثَتْ : أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ " ، قِيلَ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَاءُ الْعَقِيمِ وَالْعَاقِرِ وَالسَّالِمِ الْخُصْيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا ، فَهَذِهِ صِفَتُهُ وَقَدْ يُولَدُ لِهَذَا ، وَأَمَّا مَاءُ الْخَصِيِّ فَإِنَّمَا هُوَ أَصْفَرُ ، فَلَيْسَ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي جَاءَ النَّصُّ بِإِيجَابِ الْغُسْلِ فِيهِ فَلا غُسْلَ فِيهِ ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً شُفِرَتْ وَهِيَ بَالِغٌ أَوْ غَيْرُ بَالِغٍ ، فَدَخَلَ الْمَنِيُّ فَرْجَهَا فَحَمَلَتْ فَالْغُسْلُ عَلَيْهَا وَلا بُدَّ لِأَنَّهَا قَدْ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ يَقِينًا
173 - مسألة : وَكَيْفَمَا خَرَجَتِ الْجَنَابَةُ الْمَذْكُورَةُ بِضَرْبَةٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ حَتَّى وَجَدَهُ أَوْ بِاسْتِنْكَاحٍ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا سورة المائدة آية 6 وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا فَضَخَ الْمَاءَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا رَسُولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَالا مِنْ حَالٍ ، فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ النَّصَّ بِرَأْيِهِ بِغَيْرِ نَصٍّ ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : مَنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ لِعِلَّةٍ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَوْ ضُرِبَ عَلَى اسْتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلٌ خِلافٌ لِلْقُرْآنِ وَلِلسُّنَنِ الثَّابِتَةِ وَلِلْقِيَاسِ ، وَمَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ إِلا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ عَنْهُ لا غُسْلَ إِلا مِنْ شَهْوَةٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا خِلافُهُمْ لِلْقِيَاسِ فَإِنَّ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَالرِّيحَ مُوجِبَةٌ لِلْوُضُوءِ وَلا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ كَيْفَمَا خَرَجَ ذَلِكَ فَالْوُضُوءُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْحَيْضُ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ ، وَكَيْفَمَا خَرَجَ فَالْغُسْلُ فِيهِ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ ، فَلا بِالْقُرْآنِ أَخَذُوا وَلا بِالسُّنَّةِ عَمِلُوا وَلا الْقِيَاسُ طَرَدُوا . وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَهُمُ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ لَيْسَ فِي خُرُوجِهِمَا حَالٌ تُحِيلُ الْجَسَدَ . قَالَ : وَالْمَنِيُّ إِذَا خَرَجَ لِشَهْوَةٍ أَذْهَبَ الشَّهْوَةَ وَأَحْدَثَ فِي الْجَسَدِ أَثَرًا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِخِلافِهِمَا . قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا تَخْلِيطٌ ، بَلِ اللَّذَّةُ فِي خُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ أَشَدُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى خُرُوجِهَا مِنْهَا فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، وَضَرَرُ أَلَمِ امْتِنَاعِ خُرُوجِهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ امْتِنَاعِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَقَدِ اسْتَوَى الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، فَإِنْ تَأَذَّى الْمُسْتَنْكِحُ بِالْغُسْلِ فَلْيَتَيَمَّمْ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْغُسْلِ بِهِ ، فَحُكْمُهُ التَّيَمُّمُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 174 - مسألة : وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وُطِئَتْ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ خَرَجَ مَاءُ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا ، لا غُسْلَ وَلا وُضُوءَ ، لِأَنَّ الْغُسْلَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ إِنْزَالِهَا لا مِنْ إِنْزَالِ غَيْرِهَا ، وَالْوُضُوءُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ حَدَثِهَا لا مِنْ حَدَثِ غَيْرِهَا وَخُرُوجُ مَاءِ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِهَا لَيْسَ إِنْزَالا مِنْهَا وَلا حَدَثًا مِنْهَا ، فَلا غُسْلَ عَلَيْهَا وَلا وُضُوءَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهَا تَغْسِلُ ، وَعَنْ قَتَادَةَ وَالأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ تَتَوَضَّأُ . قَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ قَوْلُ أَحَدٍ حُجَّةً دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 175 - مسألة : فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً شَفَرَهَا رَجُلٌ فَدَخَلَ مَاؤُهُ فَرْجَهَا فَلا غُسْلَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تُنْزِلْ هِيَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ عليها الغسل . قَالَ عَلِيٌّ : إِيجَابُ الْغُسْلِ لا يَلْزَمُ إِلا بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 176 - مسألة : وَلَوْ أَنَّ رَجُلا أَوِ امْرَأَةً أَجْنَبَا وَكَانَ مِنْهُمَا وَطْءٌ دُونَ إِنْزَالٍ فَاغْتَسَلا وَبَالا أَوْ لَمْ يَبُولا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَقِيَّةٌ مِنَ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ أَوْ كُلُّهُ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ وَلا بُدَّ ، فَلَوْ صَلَّيَا قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُمَا صَلاتُهُمَا ، ثُمَّ لا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ ، فَلَوْ خَرَجَ فِي نَفْسِ الْغُسْلِ وَقَدْ بَقِيَ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ لَزِمَهُمَا أَوِ الَّذِي خَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ ابْتِدَاءَ الْغُسْلِ وَلا بُدَّ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : عُمُومُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا سورة المائدة آية 6 وَالْجُنُبُ هُوَ مَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ . وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ " إِذَا فَضَخَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ " وَلا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ بِالرَّأْيِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ قَدْ بَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْغُسْلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلْ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لا غُسْلَ عَلَيْهِ بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الْغُسْلَ بِأَنَّهُ قَدِ اغْتَسَلَ وَالْغُسْلُ إِنَّمَا هُوَ لِنُزُولِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْجَسَدِ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ . قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا لَيْسَ كَمَا قَالُوا بَلْ مَا الْغُسْلُ إِلا مِنْ ظُهُورِ الْجَنَابَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " وَلَوْ أَنَّ امْرَأً الْتَذَّ بِالتَّذَكُّرِ حَتَّى أَيْقَنَ أَنَّ الْمَنِيَّ قَدْ صَارَ فِي الْمَثَانَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ جُنُبًا بَعْدُ ، وَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ وُجُوبَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ الْبُرْهَانُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ . فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ . قُلْنَا : لا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ إِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ ، فَلَمْ يَأْخُذْ بِذَلِكَ مَالِكٌ وَلا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمِنَ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حُجَّةً فِي مسألة غَيْرَ حُجَّةٍ فِي أُخْرَى . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 177 - مسألة : وَمَنْ أَوْلَجَ فِي الْفَرْجِ وَأَجْنَبَ فَعَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي غُسْلِهِ ذَلِكَ لَهُمَا مَعًا ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا الْوُضُوءُ وَلا بُدَّ ، وَيُجْزِيهِ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غُسْلٌ وَاحِدٌ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ مِنَ الإِيلاجِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ ، فَإِنْ نَوَى بَعْضَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ وَلَمْ يَنْوِ سَائِرَهَا أَجْزَأَهُ لِمَا نَوَى ، وَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ لِمَا لَمْ يَنْوِ ، فَإِنْ كَانَ مُجْنِبًا بِاحْتِلامٍ أَوْ يَقِظَةٍ مِنْ غَيْرِ إِيلاجٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِلْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَطْ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنَ الإِيلاجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ وَمِنَ الإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيلاجٌ ، وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الإِيلاجِ " ، فَهِيَ أَعْمَالٌ مُتَغَايِرَةٌ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " فَلا بُدَّ لِكُلِّ عَمَلٍ مَأْمُورٍ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى تَأْدِيَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيُجْزِئُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ عَمَلٌ وَاحِدٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ بِالنَّصِّ ، وَوَجَبَتِ النِّيَّاتُ بِالنَّصِّ ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّ نِيَّةً لِبَعْضِ ذَلِكَ تُجْزِئُ عَنْ نِيَّةِ الْجَمِيعِ ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 178 - مسألة : وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لازِمٌ لِكُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكَذَلِكَ الطِّيبُ وَالسِّوَاكُ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : مَا