وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ ° : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ° ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ° ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ° ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا رَكَعَ ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ "
وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قُلْتُ لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيّ : إِذَا رَكَعْتُ أَنْصِبُ فِي رُكُوعِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اعْتَدِلْ حَتَّى تَسْتَوِيَ أَطْبَاقُ صُلْبِكَ ، قُلْتُ : إِذَا سَجَدْتُ أَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَيَّ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ جَافِيهِمَا وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَصَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° ، يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا رَكَعُوا ، أَنْ لَا يُقَنِّعُوا ، وَلَا يُصَوِّبُوا " . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِهَابٍ الْبَارِقِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ° ، " كَانَ إِذَا سَجَدَ ، خَوَى كَمَا يَخْوِي الْبَعِيرُ الضَّامِرُ " . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَسْرُوقًا ، سَاجِدًا كَأَنَّهُ أَحْدَبُ " وَعَنِ الْحَسَنِ : يَرْكَعُ الرَّجُلُ غَيْرَ شَاخِصٍ ، وَلَا مُنَكِّسٍ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ : أَنْ يُقَنِّعَ ، أَوْ يُصَوِّبَ فِي الرُّكُوعِ " وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَوْ كَانَ لَهَا حُكْمٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، لَمَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ ، وَالَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي هَذَا الْعَمَلِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي خِلَافِهِ ، وَلَا فَرْقَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ . 454 مَسْأَلَةٌ : وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، أَنْ يَجْلِسَ مُتَمَكِّنًا ، ثُمَّ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ .