← شجرة الإسناد
المتن · 661
وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا رَكَعَ ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ " وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قُلْتُ لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيّ : إِذَا رَكَعْتُ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا رَكَعَ ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ " وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قُلْتُ لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيّ : إِذَا رَكَعْتُ أَنْصِبُ فِي رُكُوعِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اعْتَدِلْ حَتَّى تَسْتَوِيَ أَطْبَاقُ صُلْبِكَ ، قُلْتُ : إِذَا سَجَدْتُ أَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَيَّ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ جَافِيهِمَا وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَصَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا رَكَعُوا ، أَنْ لَا يُقَنِّعُوا ، وَلَا يُصَوِّبُوا " . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِهَابٍ الْبَارِقِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، " كَانَ إِذَا سَجَدَ ، خَوَى @ 3 : 39 @ كَمَا يَخْوِي الْبَعِيرُ الضَّامِرُ " . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَسْرُوقًا ، سَاجِدًا كَأَنَّهُ أَحْدَبُ " وَعَنِ الْحَسَنِ : يَرْكَعُ الرَّجُلُ غَيْرَ شَاخِصٍ ، وَلَا مُنَكِّسٍ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ : أَنْ يُقَنِّعَ ، أَوْ يُصَوِّبَ فِي الرُّكُوعِ " وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَوْ كَانَ لَهَا حُكْمٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، لَمَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ ، وَالَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي هَذَا الْعَمَلِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَبْدُو مِنْهَا فِي خِلَافِهِ ، وَلَا فَرْقَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ . 454 مَسْأَلَةٌ : وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، أَنْ يَجْلِسَ مُتَمَكِّنًا ، ثُمَّ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ .