حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، قَالا : ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيُّ ° ثِقَةٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ° ، يَقُولُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ : " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " فَصَحَّ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ رَكْعَةً تَامَّةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَيْسَ صَلاةً . وَالسُّجُودُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَيْسَ رَكْعَةً وَلا رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ صَلاةً ، وَإِذْ لَيْسَ هُوَ صَلاةً فَهُوَ جَائِزٌ بِلا وُضُوءٍ ، وَلِلْجُنُبِ وَلِلْحَائِضِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَسَائِرِ الذِّكْرِ وَلا فَرْقَ ، إِذْ لا يَلْزَمُ الْوُضُوءُ إِلا لِلصَّلاةِ فَقَطْ ، إِذْ لَمْ يَأْتِ بِإِيجَابِهِ لِغَيْرِ الصَّلاةِ قُرْآنٌ وَلا سُنَّةٌ وَلا إِجْمَاعٌ وَلا قِيَاسٌ . فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ السُّجُودَ مِنَ الصَّلاةِ ، وَبَعْضَ الصَّلاةِ صَلاةٌ . قُلْنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : هَذَا بَاطِلٌ ، لأَنَّهُ لا يَكُونُ بَعْضُ الصَّلاةِ صَلاةً إِلا إِذَا تَمَّتْ كَمَا أُمِرَ بِهَا الْمُصَلِّي ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأً كَبَّرَ وَرَكَعَ ثُمَّ قَطَعَ عَمْدًا لَمَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ إِنَّهُ صَلَّى شَيْئًا ، بَلْ يَقُولُونَ كُلُّهُمْ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَلَوْ أَتَمَّهَا رَكْعَةً فِي الْوِتْرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ وَالصُّبْحِ وَالسَّفَرِ وَالتَّطَوُّعِ لَكَانَ قَدْ صَلَّى بِلا خِلافٍ . ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ الْقِيَامَ بَعْضُ الصَّلاةِ وَالتَّكْبِيرَ بَعْضُ الصَّلاةِ وَقِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ بَعْضُ الصَّلاةِ وَالْجُلُوسَ بَعْضُ الصَّلاةِ ، وَالسَّلامَ بَعْضُ الصَّلاةِ ، فَيَلْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنْ لا تُجِيزُوا لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ وَلا أَنْ يُكَبِّرَ وَلا أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَلا يَجْلِسَ وَلا يُسَلِّمَ إِلا عَلَى وُضُوءٍ ، فَهَذَا مَا لا يَقُولُونَهُ ، فَبَطَلَ احْتِجَاجُهُمْ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . فَإِنْ قَالُوا هَذَا إِجْمَاعٌ ، قُلْنَا لَهُمْ : قَدْ أَقْرَرْتُمْ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَى بُطْلانِ حُجَّتِكُمْ وَإِفْسَادِ عِلَّتِكُمْ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ، لِأَنَّهَا إِمَّا مُرْسَلَةٌ وَإِمَّا صَحِيفَةٌ لا تُسْنَدُ وَإِمَّا عَنْ مَجْهُولٍ وَإِمَّا عَنْ ضَعِيفٍ ، وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ . وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا