1679 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَيد ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَوْلادَهُمْ نُحْلا ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لا نِحْلَةَ لَكَ إِلا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ " . وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا
وَرُوِّينَا فِي هِبَةِ الْمَشَاعِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ وَرِثَ مَوَارِيثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ فَأُجِيزَتْ " . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جَابِرٍ ، " أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، قَالَ : فَقَضَانِي وَزَادَنِي " . وَفِي حَدِيثِ الْبَهْزِيِّ ، فِي الْحِمَارِ الْعَقِيرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا ؟ " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ "