1680 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا مَالِكٌ ° ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ° ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ° ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ "
قُلْتُ : ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الْعُمْرَى إِنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، إِذَا أَعْمَرَهَا مَالِكُهَا لِلْمُعْمَرِ حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِذَا أُعْمِرَهَا الْمُعْمَرُ وَحْدَهُ ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ الْقَدِيمِ : لَمْ تَكُنْ لَهُ وَلا لِعَقِبِهِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ : وَمَنْ أَعْطَى مَا يَمْلِكُهُ الْمُعْمَرُ وَحْدَهُ رَجَعَ عِنْدَنَا إِلَى مَنْ يُعْطِيهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ . ثُمَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِهِ ، وَمَالِكٍ ، أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : وَلِعَقِبِهِ ، وَهِيَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ . وَلَعَلَّهُ وَقَفَ عَلَى اخْتِلافِ الرُّوَاةِ عَلَى الزُّهْرِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ : " وَلأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ مَوَارِيثُ " ، مِنْ قَوْلِهِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَخَالَفَهُمُ الأَوْزَاعِيُّ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ، فَرَوَاهُ : " مَنْ أُعْمِرَ عُمْرِي فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ " . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهُ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "