1683 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ° ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ ° ، بِمَكَّةَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ° ، ثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ° ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ° ، قَالَ : جَاءَنِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنِّي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ : " كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ " قَالَ : لا . قَالَ : " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ " ، قَالَ : بَلَى . قَالَ : " فَلا إِذًا " . وَمَنَعَناهُ رَوَاهُ أَيْضًا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الاخْتِيَارِ فَلَوْ كَانَ لا يَجُوزُ لَمَا أَمَرَ بِإِشْهَادِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : " فَأَرْجِعْهُ " ، وَلَوْلا جَوَازُهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الرُّجُوعِ ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ . وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْهُ بِنَحْلٍ ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بِشَيْءٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَفَضَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ . قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ فَضَّلَ ابْنَهُ وَاقِدًا بِشَيْءٍ
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، " كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ "