1684 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ° ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ° ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ ° ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، وَابْنِ عُمَرَ ° ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةُ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقَيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ " ، وَرَوَاهُ عَامِرٌ الأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا