1685 وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ لأَحَدٍ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ " . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ° ، نا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، فَذَكَرَهُ . وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ " لا يَحِلُّ "
وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " ، فَهُوَ وَهُمٌ . وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا " . وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، نا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ ، فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " الْوَاهِبُ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ " . وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ غَيْرُ قَوِيٍّ