1770 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ° ، ثنا سَعِيدٌ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلا كَانَ يُقَالُ لَهُ : غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ " كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ " . وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ " . وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الأُخْتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الإِيلاءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ