125 وَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، فَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَزْبَلَةِ ، وَالْحَمَّامِ ، وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ° ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْقَطَّانِ ° ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهِلالِيُّ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ° ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنُ جَبِيرَةَ ° ، فَذَكَرَهُ . وَزَيْدٌ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ إِنَّمَا لَمْ يُجِزِ الصَّلاةَ عَلَى ظَهْرِهِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالصَّلاةِ إِلَيْهِ ، لا عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى فِي النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَوَاطِنِ لِنَجَاسَتِهَا فِي الْغَالِبِ ، وَقِيلَ فِي بَعْضِهَا غَيْرُهَا وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ