1040 رُوِّينَا عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الآيَةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لَا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ ، قَالَ : فَسَأَلَ عَدِيُّ الْحَسَنَ ° ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ وَعَامِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ° ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ° ، أنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° ، أنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ° ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ ° ، فَذَكَرَهُ