1642 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ° ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ° ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ° ، ثنا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ° ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ° ، يَقُولُ : وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي هَذَا أَوْ هَذَا ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ : أَلا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِيَ الَّذِي مِنْ دَارِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِينَارٍ إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا مُنَجَّمَةً . فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ° : سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَقَدْ مَنَعْتُهُمَا مِنْ خَمْسِ مِائَةٍ نَقْدًا ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " مَا بِعْتُكَ ، قُلْتُ : قِصَّةُ أَبِي رَافِعٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ اسْتِحْقَاقُ الْجَارِ عَرَضَ مَا يُبَاعُ فِي جِوَارِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْجِوَارِ ، وَقَالَ : " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ " ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَمْلُ الْخَبَرِ الأَوَّلِ عَلَى الْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ كَذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ إِنْ ثَبَتَ وَصْلُهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " ، فَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ ، حَتَّى قَالَ شُعْبَةُ : لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ . قُلْتُ : وَهَذَا لأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ جَابِرٍ مَا احْتَجَّ بِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ وَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " . لا يَثْبُتُ مَوْصُولا . وَإِنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلا ، دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَقِيلَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ . وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَالحديث " لا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ " . ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ ، والحديث : " الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ " . يَنْفَرِدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَرْفُوعًا ، وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ كُلُّهَا مُنْكَرَةٌ