أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ° , نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالا فِي " الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : قَالا : لا يَلْزَمُهَا طَلاقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ " ، وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ° رَحِمَهُ اللَّهُ : فَسَأَلْتُهُ يَعْنِي بَعْضَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، هَلْ يَرْوِي فِي قَوْلِهِ خَبَرًا ؟ قَالَ : فَذَكَرَ حَدِيثًا ، لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَلا عِنْدَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ غَيْرُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ سَمَّاهُمَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ لَهُ ، وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ عِنْدَكَ لا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ , قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ فَلَمْ يَقَعْ لَنَا إِسْنَادُهُ بَعْدُ لِنَنْظُرَ فِيهِ ، وَقَدْ طَلَبْتُهُ مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ صُنِّفَتْ فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ أَجِدْهُ , وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ, بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ , وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ مَا رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ
بَابُ مَا يَقَعُ وَمَا لا يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ طَلاقِهِ