← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#13755 7 : 317 ☰ باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ° ، قَالا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° , نا أَبُو عُتْبَةَ ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ مِقْسَمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ " ، وَرُوِّينَا ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا , فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد