أنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ° ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ ° ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ° ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ ° ، قَالَ : " صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ رَكِبْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى أَرْضِنَا ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى رَبِيعٍ مِنْهَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا ، فَإِذَا عَلَى فَخِذِهِ احْتِلامٌ ، فَقَالَ : هَذَا الاحْتِلامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : " صِرْتُ وَاللَّهِ حِينَ أَكَلْتُ الدَّسَمَ ، وَدَخَلْتُ فِي السِّنِّ يَخْرُجُ مِنِّي مَا لا أَشْعُرُ بِهِ " ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : فَمَا أَشْعُرُ بِهِ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلاةَ الصُّبْحِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ