وَأنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ ° ، فِي جَامِعِ الْحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلامِ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ° ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ° ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ ، جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ يَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُوَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا "