← شجرة الإسناد
المتن · 673
وَأنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ ، فِي جَامِعِ الْحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلامِ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَأنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ ، فِي جَامِعِ الْحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلامِ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ ، جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ يَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُوَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا "
#2 إسناد واحد
4 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ . وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَاسْتَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا " . هَذَا حَدِيثٌ شَامِيٌّ لا يُحْفَظُ إِلا مِنْ حَدِيثِهِمْ ، وَلا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ الدِّمَشْقِيِّ ، وَعَنْهُ الْعَلاءُ بْنُ الْحَارِثِ الْحِمْصِيُّ