أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ° ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ° ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ° ، ثنا سَعِيدٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ° ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ " ، كَذَا . رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، وَقَالَ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ : يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَقْعُدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ . وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي وِتْرِهِ بِتِسْعٍ ثُمَّ بِسَبْعٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ . ، وَرِوَايَةُ أَبَانَ خَطَأٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ مُتَشَبِّهَةً بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ