أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ° ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ° ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ ° ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ° ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذُ مِنْهَا دِرْهَمًا " ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ : الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ ، قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلُ هَذَا لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَلَمْ نُخَالِفْهُ إِلا أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ