17 أَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 ، دُونَ أَدْعِيَائِكُمُ الَّذِينَ تُسُمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ ، وَاحْتَجَّ فِي كُلٍّ بِمَا هُوَ مَنْقُوْلٌ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ ، قَالَ : وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ ، وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء آية 22 ، وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ سورة النساء آية 23 ، كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ، أَوْ يَنْكِحُ مَا نَكَحَ أَبُوهُ ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ ، لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، كَمَا أَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلَيَّةِ الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرِأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا فأَبَانَهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ سورة النساء آية 23 ، زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ : لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ، وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية 24 ، بِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِمَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةِ طَلَاقٍ ، أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ ، إِلَّا السَّبَايَا فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْهُ ، بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَطَأَهُنَّ ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَنَزَلَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية 24 ، وَاحْتَجَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ مَنْقَوْلٌ فِي