301 حَدَّثنا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَدَّثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ° بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " , فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا ° ، يَقُولُ فِيهِ : عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ° ، وَعَنْ صَفِيَّةَ ° ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ° ، فَقَالَ سُفْيَانُ : مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى , إِلا أُمَّ حَبِيبَةَ