أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ° ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ ° ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ ، وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ ، وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ " . قَالَ : وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ . قَالَ الشَّيْخُ : الأُرْجُوَانُ : هِيَ الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ ، وَقَدْ تُتَّخَذُ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِمَا فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَةَ إِذَا صُبِغَ بِهَا الثَّوْبُ بَعْدَ النَّسْجِ ، وَكَرِهَ الْمُعَصْفَرَ أَيْضًا لِذَلِكَ ، وَلَمْ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ ، وَهُوَ مَا اتُّخِذَ جَيْبُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَانَ لِذَيْلِهِ وَأَكْمَامِهِ كَفَافٌ مِنْهُ ، وَذَلِكَ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ الَّتِي وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيهَا فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ، وَقَدْ مَضَى فِي جُبَّتِهِ الْمُكَفَّفَةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ