أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَافِعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ° ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى الشافعي ° ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِلَ بَعْدَهَا أَنْ لا يَنْتَقِلَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَتَقَدَّمَ ، وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ فَقَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ