أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَافِعٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ° ، حدثنا الشافعي ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ° ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ، السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ° ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ ° فِي صَلاةٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ ، حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ الشافعي فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ : هَذَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَبِهِ نَأْخُذُ وَهَذَا فِي مِثْلِ مَا رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَقَالَ : " أَصَلاتَانِ مَعًا ؟ " كَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْصِلَهَا مِنْهَا ، حَتَّى تَكُونَ الْمَكْتُوبَاتُ مُنْفَرِدَاتٍ مَعَ السَّلامِ يَفصل بَعْدَ السَّلامِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَجَعَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ