وَأَمَّا إِذَا رُئِيَ الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ ، وَلَا يُرَى فِي بَلَدٍ ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ° ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، عَنْ - فِيمَا يَرْوِي - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ° بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ° ، بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ ، وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ° عَنِ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : " مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ " ، فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : " أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ " ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ، فَقَالَ : " لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَسَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِكُمْ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا فتوِي مِنْ جِهَةٍ قِيَاسًا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنْ يَنْسُكُوا ، فَإِذَا أَكْمَلُوا الْعِدَّةَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَجَبَ النُّسُكُ ، وَإِنْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ : ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلٌ وَاحِدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
- عبد الله بن عباس بن عبد المطل… صحابي