أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ° ، أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " لا يُحِلُّ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ وَلا عُمْرَةٍ حَبَسَهُ بَلاءٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ حَيْثُ حُبِسَ ، وَمَنْ حُبِسَ فِي عُمْرَةٍ بِبَلاءٍ مَكَثَ عَلَى حَرَمِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، ثُمَّ يُحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، فَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ فِي عُمْرَتِهِ " ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي حَلَّ حَيْثُ حَبَسَهُ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ حَلالا ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ إِذَا أَمِنَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بَلاءٌ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ طَافَ إِذَا بَلَغَ الْبَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، ثُمَّ رَجَعَ حَلالا مِنْ حَجَّهِ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلا ، وَيُهْدِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : فَإِنِ اضْطُرَّ الْمَحْبُوسُ بِمَرَضٍ إِلَى حَلْقِ شَعَرٍ أَوْ لِبَاسِ مَا لَيْسَ لَهُ لِبَاسُهُ فَعَلَ وَافْتَدَى أَيْنَ كَانَ فِي حِلٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، أَلا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً وَذَلِكَ فِي الْحِلِّ ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَسَكَ عَنِ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ بِالسُّقْيَا وَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا حَدِيثُ كَعْبٍ فَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ ، أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَفِيهِمَا