أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ° ، إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ° " قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلا مُثْمِرًا ، فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " ، قال : وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ شَبِيهًا بِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَحْسِبُ أَنَّ مُطَرِّفًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عَامٍ حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَظُهُورِ حُكْمِهِ ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ لا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ قَالَ : وَأَظْهَرُ مَعَانِيهِ : أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ تَرَاضَيَا أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ رَهْنًا ، وَيَكُونُ الرَّاهِنُ سَلَّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَإِقْتضَائِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَلَوْلا حَدِيثُ مُعَاذٍ مَا رَأَيْتُهُ يشبَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدٍ جَائِزًا , قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ