أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ° , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ° : أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِذَا زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ " , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ , قَالَ : وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ , هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَلا يَجُوزُ تَعْلِيلُ هذا الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْسِيِّ , وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الإِحْصَانِ , وَلا بِحَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُهُ , وَالَّذِي ذَكَرَهُ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ إِسْنَادَانِ ، وَكَانَ السُّؤَالُ فِي أَحَدِ الإِسْنَادَيْنِ دُونَ الآخَرِ , وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرُّوَاةِ بِدَلالَةِ الْمَقَالِ ، أَنَّ الْحُكْمَ لا يَخْتَلِفُ بِإِحْصَانِهَا ، وَعَدَمِ إِحْصَانِهَا ، أَعْرَضَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَقْلِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ