وَغَفَلَ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ° ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ° ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . قَالَ وَائِلٌ : ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ " , أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° فَذَكَرَهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ عَاصِمٍ ، وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ , فَهَلا جَعَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ، لِمُوَافَقَتِهَا رِوَايَةَ غَيْرِ وَائِلٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُمْ ، وَلا يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى النَّادِرِ مِنَ الأَحْوَالِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ فِي الثِّيَابِ إِلَى الأُذُنَيْنِ ، وَفِي زَعْمِهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي رِوَايَتِهِ إِلا إلى صَدْرِهِ ، فَكَيْفَ حَمَلَ الأَخْبَارَ عَلَى خَبَرِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا حَمْلَهَا عَلَيْهِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ : فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَرَفْعَ الرَّأْسِ مِنْهُ ، وَقَالَ مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مَا لا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ