← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#1096 مقبول 6 : 442 ☰ حديث حادي عشر لابن شهاب عن سعيد مرسل يتصل من …
A− A+

وقَالَ : " إنما يزرع ثلاثة : رجل لَهُ أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة

أَخْبَرَنَا أحمد بن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنبأنا الميمون بن حمزة ، حَدَّثَنَا الطحاوي ، حَدَّثَنَا المزني ، حَدَّثَنَا الشافعي ، أنبأنا سعيد بن سالم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أنه قَالَ لعطاء : ما المحاقلة ؟ قَالَ : المحاقلة فِي الزرع كهيئة المزابنة فِي النخل سواء : بيع الزرع بالقمح . قَالَ ابن جريج : فقلت لعطاء : فسر لكم جابر فِي المحاقلة ، كما أخبرتني ؟ قَالَ : نعم ، وقد مضى ما للعلماء من المذاهب فِي المحاقلة والمزابنة فِي باب داود بن الحصين ، والحمد لِلَّهِ . والقضاء فِيمَا وقع من المزابنة ، والمحاقلة : أنه إن أدرك ذلك فسخ ، وإن قبض وفات رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل ، والزرع بمثل صفة ما قبض منه فِي كيلَهُ ، ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمره ، أو قيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت .

◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا طارق بن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له أوهام
شجرة الإسناد