مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ° ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " فُرِضَتِ الصَّلاةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "
قَالَ أبو عمر : يعني مع الإمام ، ثُمَّ يتمون بركعة أخرى ، والله أعلم . وقد قيل : أن ركعة تجزئ في الخوف ، وليس هذا موضع ذكر اختلافهم في صلاة الخوف ، وقالت طائفة : فرضت الصلاة على حسب ما قد استقر عليه في إجماع المسلمين ، وقصر الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من الله عز وجل وصدقة ، وتوسعة ، ورحمة قالوا : ولم يقصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمنا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها بالمدينة ، وفرضت الصلاة بمكة . واحتجوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد إن شاء الله تعالى ، لأنه موضعها . ومن حجتهم أيضا ،