← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#2192 14 : 164 ☰ حديث تاسع وعشرون لنافع عن ابن عمر
A− A+

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ , حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانَوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي هَذَا الْحَدِيث دليل واضح عَلَى إبطال قَوْل من قَالَ : لا يتوضأ بفضل المرأة ، لأن المرأة والرجل إِذَا اغترفا جَمِيعًا من إناء واحد فِي الوضوء فمعلوم أَن كُل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه ، وَقَدْ وردت آثار فِي هَذَا الباب مرفوعة بالنهي عَنْ أَن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وزاد بَعْضهم فِي بَعْضهَا : ولكن ليغترفا جَمِيعًا ، فَقَالَتْ طائفة : لا يَجُوز أَن يغترف الرجل مَعَ المرأة فِي إناء واحد ، لأن كُل واحد منهما متوضئ حينئذ بفضل صاحبه ، وَقَالَ آخرون : إِنَّمَا كره من ذَلِكَ أَن تنفرد المرأة بالإناء ثُمَّ يتوضأ الرجل بعدها بفضلها ، وكل واحد مِنْهُم رَوَى بِمَا ذهب إِلَيْهِ أثرا ، وَلَمْ أر لذكر تلك الآثار وجها فِي كتابي هَذَا ، لأن الصحيح عندي مَا رُوِيَ مِمَّا يضادها ويخالفها ، مثل حَدِيث هَذَا الباب ، وحَدِيث عَائِشَة ، فِي أَنَّهَا كانت تغتسل هِيَ ورسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء واحد هُوَ الفرق ، والذي ذهب إِلَيْهِ جمهور الْعُلَمَاء وجماعة فقهاء الأَمْصَار أَنَّهُ لا بأس أَن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وتتوضأ المرأة بفضله ، انفردت بالإناء أَوْ لَمْ تنفرد ، وَفِي مثل هَذَا آثار كثيرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحاح ، والذي يذهب إِلَيْهِ أَن الماء لا ينجسه شَيْء ، إلا مَا ظهر فِيهِ من النجاسات ، أَوْ غلب عَلَيْهَا منها ، فلا وجه للاشتغال بِمَا لا يصح من الآثار والأقوال ، والله المستعان .

السند · الإسناد بالترتيب
خلف بن قاسم←أحمد بن محمد بن الحسين ال…←الربيع بن سليمان←الشافعي←مالك←نافع←عبد الله بن عمر