أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ ° ، حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " وَقَوْلُهُ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ سورة النور 6 الآيَةَ . قَالَ : فَإِذَا حَلَفَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا ، أُقِيمَ الْجَلْدُ أَوِ الرَّجْمُ " . وهذا كقول مالك سواء في الفرقة ، وإقامة الحد عند نكول المرأة ، وقال الضحاك بن مزاحم : في قوله عز وجل : وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ سورة النور آية 8 . قال : إن هي أبت أن تلاعن ، رجمت إن كانت ثيبا ، وجلدت إن كانت بكرا ، وهو قول أكثر أهل العلم بتأويل القرآن ، وأكثر فقهاء الأمصار