وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ° ، ح . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ° ، يَقُولُ : سمعت رَسَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَمَنْ لَمْ يَجِدِ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " . وروى زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله
واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ؟ فذهب عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن سالم القداح ، وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من لم يجد نعلين ، لبس الخفين ، ولم يقطعهما ، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل . قال عطاء : وفي قطعهما فساد . وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما أسفل من الكعبين . وممن قال بهذا مالك بن أنس ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وجماعة من التابعين . وقال الشافعي : ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس ، وحفظه ابن عمر ، وذلك قوله : " وليقطعهما أسفل من الكعبين " . والمصير إلى رواية ابن عمر أولى . وروى ابن وهب ، عن مالك ، والليث أن من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين ، فعليه الفدية . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ، إذا لبسهما مقطوعين ، وهو واجد للنعلين ، قال : ومن لبس السراويل ، افتدى على كل حال ، وجد إزارا ، أو لم يجد ، إلا أن يفتق السراويل . واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين ، وهو واجد للنعلين ، فمرة قال : عليه الفدية ، ومرة قال : لا شيء عليه . وقال مالك : من ابتاع خفين ، وهو محرم ، فجربها ، وقاسهما في رجله ، فلا شيء عليه ، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر ، أو برد ، أو مطر ، افتدى . قال أبو عمر : كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة ، وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ، ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم . وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك .
-
عبد الله بن عباس بن عبد المطل…
صحابي
-
جابر بن زيد
ثقة
-
عمرو بن دينار
ثقة ثبت
-
سفيان بن عيينة بن ميمون
ثقة حافظ حجة
- عبد الله بن الزبير بن عيسى بن… ثقة حافظ أجل أص…
- مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مست… ثقة حافظ
-
سفيان بن عيينة بن ميمون
ثقة حافظ حجة
-
عمرو بن دينار
ثقة ثبت
-
جابر بن زيد
ثقة