← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ح . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ح . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : سمعت رَسَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَمَنْ لَمْ يَجِدِ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " . @ 15 : 114 @ وروى زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ؟ فذهب عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن سالم القداح ، وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من لم يجد نعلين ، لبس الخفين ، ولم يقطعهما ، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل . قال عطاء : وفي قطعهما فساد . وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرم نعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما أسفل من الكعبين . وممن قال بهذا مالك بن أنس ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وجماعة من التابعين . وقال الشافعي : ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس ، وحفظه ابن عمر ، وذلك قوله : " وليقطعهما أسفل من الكعبين " . والمصير إلى رواية ابن عمر أولى . وروى ابن وهب ، عن مالك ، والليث أن من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين ، فعليه الفدية . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ، إذا لبسهما مقطوعين ، وهو واجد @ 15 : 115 @ للنعلين ، قال : ومن لبس السراويل ، افتدى على كل حال ، وجد إزارا ، أو لم يجد ، إلا أن يفتق السراويل . واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين ، وهو واجد للنعلين ، فمرة قال : عليه الفدية ، ومرة قال : لا شيء عليه . وقال مالك : من ابتاع خفين ، وهو محرم ، فجربها ، وقاسهما في رجله ، فلا شيء عليه ، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر ، أو برد ، أو مطر ، افتدى . قال أبو عمر : كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة ، وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ، ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم . وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك .