← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#2391 مقبول 15 : 153 ☰ حديث حاد وخمسون لنافع عن ابن عمر
A− A+

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ رَسَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . وكذلك رواه أيوب ، وعبيد الله ، والليث ، وغيرهم ، عن نافع ، عن ابن عمر . وكذلك رواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، ورواه ابن شهاب ، فاختلف عليه فيه ، فرواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي عليه السلام ، ورواه معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن . وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر . ورواه يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن حفصة

ورواه زيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : أخبرتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أن رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب ، فذكر مثله سواء فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث ، فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل ، والحرم جميعا . وأما رواية ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه لهذا الحديث ، ففيها لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم ، وهذا أعم لأنه يدخل فيه المحرم ، وغير المحرم في الحل ، والحرم . ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله ، فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ، ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن شاء الله .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا أحمد بن محمد السندي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد