فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا الْخِضْرُ بْنُ دَاوُدَ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ ° ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ° ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ كُلُّ مَذْكُورٍ فِيهِ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ بِالْعِلْمِ إِلا عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ بِحَمْلِ الْعِلْمِ يُقَالُ : هُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، وَيُقَالُ : عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، وَيُقَالُ : عُقْبَةُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، وَذَكَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ , قَالَ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ بُسْرَةَ وَيَخْتَارُهُ ، قَالَ ابْنُ السَّكَنِ : وَلا أَعْلَمُ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ عِلَّةً ، إِلا أَنَّهُ قِيلَ : إِنَّ مَكْحُولا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَنْبَسَةَ ، وَذَكَرَ ابْنُ السكن حَدِيثَ بُسْرَةَ ، فَصَحَّحَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يُقَالُ : إِنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ , لأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلادِ قَوْمِهِ ، وَحَدِيثُ بُسْرَةَ ابْنَةِ صَفْوَانَ ، وَمَنْ تَابَعَهَا مِمَّنْ رَوَى مِثْلَ رِوَايَتِهَا تَأَخَّرَ إِسْلامُهُمْ ، وَإِنِّمَا أَسْلَمُوا قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ شَيْءٌ ، فَحَدِيثُ بُسْرَةَ