← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3337 19 : 181 ☰ حديث خامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سف…
A− A+

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَلا بَأْسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلا بَأْسَ بِالتَّمْرِ بِالْمِلْحِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ ، يَدًا بِيَدٍ " ، فَهَذَا مَا فِي مَعْنَى الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ

في هذا الحديث عند العلماء . وأما قول سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر ، فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب ، فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا بمثل ، ولا متفاضلا لا يدا بيد ولا نسيئة ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سعد هذا ، ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى في هذا الباب ، ولنهيه عن بيع التمر بالتمر ، والزبيب بالعنب ، والزرع بالحنطة ، وهذا كله من المزابنة المنهي عنها .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد