← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3519 20 : 78 ☰ عبد الكريم بن أبي المخارق
A− A+

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ° ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، وقال : هو يروي عن أبي هريرة ، وعن علي ، في أخذ اليسرى باليمنى في الصلاة تحت السرة . قال أبو عمر : روي ، عن مجاهد ، أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال ، فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر ، وكان يكره ذلك ، ولا وجه لكراهية من كره ذلك ، لأن الأشياء أصلها الإباحة ، ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله ، فلا معنى لمن كرهه ، هذا لو لم يرو إباحته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا ، وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ، ولو قال قائل : إن ذلك في الفريضة دون النافلة ، لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ، ولم يأت عنهن في ذلك شيء ، ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته ، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض ، والله أعلم

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الله بن محمد←محمد بن بكر←أبو داود←مسدد←عبد الواحد←عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي←سيار أبي الحكم←أبي وائل←أبي هريرة←أبو داود←أحمد بن حنبل←عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي←هو←أبي هريرة←علي←الصلاة←أبو عمر←مجاهد←على الشمال←على←وجه←الله←لم←عنه←على←لم←عنه←الفرائض←والله
شجرة الإسناد