أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ ثِرْثَالٍ الْبَغْدَادِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الْبَلْخِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ " ، أَوْ قَالَ : " الْخَفِيفَةِ " . وقال الأثرم : سئل أحمد بن حنبل عن رجل أحرم ، وأمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها ، فقال : أرجو ألا يكون به بأس . فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير ، فقال : أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبير ، وأرجو أن لا يكون به بأس
قال أبو عمر : الفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة ما لم يكن عبثا ولعبا ، وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود ، ولا سنة ثابتة ، وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة أولى فأولى للنهي ، وبالله العصمة والهدى .