وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ° ، قَالَ : " أُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الذِّرَاعِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ "
حديث ثان لأبي حازم مَالِكٌ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ " . يَعْنِي الشُّؤْمَ . ليس في هذا الحديث قطع في الشؤم ، لقوله : " إن كان " . وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب ، عن سالم ، وحمزة ، ابني عبد الله بن عمر من هذا الكتاب ، وقيل : شؤم الفرس ألا يغزى عليه في سبيل الله ، وشؤم المرأة ألا تكون ولودا ، ولا ودودا ، وشؤم الدار جيرانها إذا كانوا جيران سوء . حديث ثالث لأبي حازم مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " . قال أبو عمر : من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين ، والله عز وجل يقول : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ سورة البقرة آية 187 . وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين ، من شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا أقبل الليل من هاهنا ، يعني المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا ، يعني المغرب ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم " .