حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ كُرَيْبٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ° أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ "
وأما من قال : يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه ، فمن حجتهم : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم " . قالوا : فلما قال أدناهم جاز بذلك أمان العبد ، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك . واحتجوا أيضا بما