← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3926 22 : 73 ☰ حديث ثان لشريك بن أبي نمر
A− A+

مَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ جَاءَ وَالإِمَامُ يُصَلِّي صَلاةَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ، " فَصَلاهُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ ، ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ " . فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ صَلاهُمَا بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ° وَأَبِي حَنِيفَةَ

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قَالَ : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قَالَ : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قَالَ : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، قَالَ : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قَالَ : إذا دخل الرجل المسجد والقوم يصلون فلا يصلي الركعتين قبل الغداة ولكن ليصلهما خارجا على دكان أو على شيء وهذا مثله أيضا ومن حجة الثوري ، والأوزاعي في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن يدرك صلاة الصبح مع الإمام : ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود ، أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ، فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ، ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى ، قالوا : وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد ، جاز له ذلك في المسجد ، وقال الشافعي : من دخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة ، صلاة الصبح ، فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر ، ومن قوله : أنه إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد ، وكذلك قَالَ الطبري : لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ولَمْ يَرْكَعِ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ وَاحْتَجَّ أَيْضًا ، بِقَوْلِهِ : أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟ ؟ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَيَقْضِيهُمَا مِنَ الضُّحَى ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ سَلَامِهِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : يُجْزِيهِ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيهُمَا مِنَ الضُّحَى ، ثُمَّ قَالَ . حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قَالَ : كان ابن عمر يصليهما من الضحى . قَالَ أبو بكر الأثرم وحدثنا عفان ، قَالَ : حدثنا بشر بن المفضل ، قَالَ : حدثنا سلمة بن عائشة ، قَالَ : وقال محمد بن سيرين : كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة ، وقال محمد : ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما . قَالَ أبو عمر : قد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه قَالَ : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت . رواه أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، وعطاء بن يسار ، عن أبي هريرة والحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ، ومن استعملها فقد نجا ، وما توفيقي إلا بالله .

السند · الإسناد بالترتيب
سعيد بن نصر←قاسم بن أصبغ←جعفر بن محمد الصائغ←محمد بن سابق←شيبان←يحيى بن أبي كثير←زيد بن أسلم←ابن عمر←وهو←مالك←وأبي حنيفة←أبي هريرة
شجرة الإسناد