← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#4669 ضعيف 24 : 288 ☰ حديث خامس وعشرون من البلاغات
A− A+

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ° ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ° ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم ° ، قال : حدثنا الحنيني ° ، عن داود بن قيس ° ، عن موسى بن يسار ° ، عن أبي هريرة ° ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ودخانه ، فليقل له اجلس ، فإن أبى فليتناوله لقمة أو لقمتين وأشار الحنيني بيده وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه وطعام غلامه واحدا سواء فإن فعل فقد أحسن ، وإن لم يفعل فلا حرج ، والذي أحب له أن لا يخيبه مما يتناول له عمله ويقدمه بين يديه "

وفي حديث هذا الباب أيضا : دليل على وجوب نفقة المماليك على مالكيهم ، وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم بالمعروف صغارا كانوا أو كبارا ، زمنىكانوا أو أقوياء ، يلزم السيد النفقة على مملوكه ، ويجبر على ذلك ، لأنه له من الإنفاق أو البيع أو العتق ، وللسيد أن يستعمل عبده وأمته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه ، ويخارجه في ذلك إن شاء . ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده : حديث أبي هريرة في ذلك .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد