حدثناه أحمد بن فتح ° ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ° ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ° ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ° ، قال : حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل ° ، قال : حدثنا حماد بن زيد ° ، قال : حدثنا عاصم بن بهدلة ° ، عن أبي صالح ° ، عن أبي هريرة ° ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما أبقى غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول "
ثم اتبع الحديث : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، ويقول مملوكك : أنفق علي أو بعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني . فهذا بين في وجوب نفقات الزوجات والبنين والمماليك ، وليس في وجوب نفقة المماليك ، ذكرانا كانوا أو إناثا بالمعروف ، اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة . أخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : لا يتصدق المملوك من مال سيده بشيء له بال إلا بإذنه ، وكذلك لا يصيب من ماله شيئا إلا بإذنه ، ولا أرى عليه بأسا أن يسقى من لبن ماشيته إذا وليها ظمآنا يمر به ، وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه . قال يونس : وسألت ربيعة عن ذلك ، فقال : لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه ، ولا بأس عليه إن ولي لسيده حائطا ، فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها .