← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#826 مقبول 5 : 228 ☰ حديث ثالث وأربعون لزيد بن أسلم مرسل
A− A+

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ° ، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَحَدِيثُ هَنَّادٍ أَتَمُّ ، قَالَ : " خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَأَخْبَرْنَاه أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسَرُوا بَيْعَتَكُمْ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " مختصرا

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز ، وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر ، أن صلاته ماضية جائزة ، وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة في المقبرة ، سواء كانت لمسلمين أو مشركين ، للأحاديث المعلولة التي ذكرنا ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " . وَلِحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا " . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ، ولا حجة فيهما ، لأنهما محتملان للتأويل ، ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا ، وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابهم ، وَقَالَ الثوري : إن صلى في المقبرة لم يعد ، وَقَالَ الشافعي : إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ، ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين ، إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ، ولا وجه له في نظر ، ولا في صحيح أثر ، لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ، ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال ، وقد بنى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجده في مقبرة المشركين .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا قيس بن طلق الحنفي وهو مقبول
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا قيس بن طلق الحنفي وهو مقبول
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا قيس بن طلق الحنفي وهو مقبول
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: عبد الوارث بن سفيان بن جبرون … · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة