وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ° ، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَحَدِيثُ هَنَّادٍ أَتَمُّ ، قَالَ : " خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَأَخْبَرْنَاه أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسَرُوا بَيْعَتَكُمْ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " مختصرا
وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز ، وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر ، أن صلاته ماضية جائزة ، وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة في المقبرة ، سواء كانت لمسلمين أو مشركين ، للأحاديث المعلولة التي ذكرنا ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " . وَلِحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا " . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ، ولا حجة فيهما ، لأنهما محتملان للتأويل ، ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا ، وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابهم ، وَقَالَ الثوري : إن صلى في المقبرة لم يعد ، وَقَالَ الشافعي : إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ، ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين ، إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ، ولا وجه له في نظر ، ولا في صحيح أثر ، لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ، ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال ، وقد بنى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجده في مقبرة المشركين .
-
هناد بن السرى بن مصعب بن أبي …
ثقة
-
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ب…
ثقة ثبت حافظ
-
محمد بن معاوية بن عبد الرحمن …
ثقة
-
محمد بن إبراهيم بن سعيد
ثقة
- طلق بن علي بن المنذر بن قيس ب… صحابي
- يوسف بن عبد الله بن محمد بن ع… حافظ إمام فقيه …
-
محمد بن إبراهيم بن سعيد
ثقة
-
محمد بن معاوية بن عبد الرحمن …
ثقة
-
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ب…
ثقة ثبت حافظ