← شجرة الإسناد
المتن · 692
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَ…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ @ 5 : 229 @ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَحَدِيثُ هَنَّادٍ أَتَمُّ ، قَالَ : " خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَأَخْبَرْنَاه أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسَرُوا بَيْعَتَكُمْ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " مختصرا وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا جائز ، وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر ، أن صلاته ماضية جائزة ، وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة في المقبرة ، سواء كانت لمسلمين أو مشركين ، للأحاديث المعلولة التي ذكرنا ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " . وَلِحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا @ 5 : 230 @ عَلَيْهَا " . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ، ولا حجة فيهما ، لأنهما محتملان للتأويل ، ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا ، وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابهم ، وَقَالَ الثوري : إن صلى في المقبرة لم يعد ، وَقَالَ الشافعي : إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ، ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين ، إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ، ولا وجه له في نظر ، ولا في صحيح أثر ، لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ، ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال ، وقد بنى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجده في مقبرة المشركين .